ميرزا حسين النوري الطبرسي

438

مستدرك الوسائل

واعلم أنها أهلكت القرون الأولى . 6 - ( باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون ) [ 15839 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس ( بأن يؤخذ ) ( 1 ) الرهن والكفيل ، في السلم وبيع النسيئة " . [ 15840 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في المديون : " وإن كان الذي عليه لا يحضره إلا في عروض ، فإنه يعطيه كفيلا ، أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي " . 7 - ( باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول ، أو ما عليه ) [ 15841 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " روي : إذا كفل الرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه " . [ 15842 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته بالنفس ، فعليك تسليمه ، وعلى الامام أن يحبسك حتى تسلمه . [ 15843 ] 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل ، فجاء الاجل من قبل أن يأتي به ( 1 ) ، حبس إلا أن يؤدي عنه ما وجب عليه ، إن كان الذي يطالب به معلوما ، وله أن يرجع به عليه ، وإن كان [ الذي ] ( 2 ) قد طلب [ به

--> 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 52 . ( 1 ) في المصدر : بأخذ . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 540 ح 1923 . الباب 7 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 . 2 - المقنع ص 127 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 64 . ( 1 ) في المصدر زيادة : وطلب الحمالة . ( 2 ) أثبتناه من المصدر .